الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارات التي تلفظ بها زوجك ليست صريحة في الطلاق، ولكنها من كناياته، جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: وإنما لم يكن قوله لزوجته: أنت بائن مني بينونة محرمة، لا تحلين لي بعدها أبدًا، صريحًا؛ لاحتماله غير الطلاق.
وقال المرداوي -رحمه الله-: وَأَمَّا: "الْحَقِي بِأَهْلِك"، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا مِنْ الْكِنَايَاتِ الْخَفِيَّةِ.
والكنايات لا يقع بها الطلاق بغير نية، وعليه: فما دام زوجك لم يقصد الطلاق بهذه العبارات، فلم يقع بها؛ سواء كانت منجزة أم معلقة.
والقول في النية قول الزوج؛ لأنه أعلم بنيته، جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: إذا اختلفا؛ فقال الزوج: لم أنوِ الطلاق بلفظ الاختيار، وأمرك بيدك. وقالت : بل نويت. كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى
والله أعلم.