الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالاختلاط المحرم هو اجتماع الرجال والنساء تحت سقف واحد دون الالتزام بالضوابط الشرعية، كأن تكون هناك مماسة بين الجنسين، أو عدم احتجاب النساء، أو خضوعهنَّ بالقول، ونحو ذلك.
وأما مجرد الاجتماع بين الجنسين تحت سقف واحد مع التزام الضوابط الشرعية لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالعمل وغيره فلا حرج في ذلك.
وأما عقد المقابلات مع الأسر فلا شيء فيه أيضًا، إذا كان ذلك منضبطا بما سبق. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
29848.
والله أعلم.