الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا شكت المرأة في الدم هل هو حيض أم استحاضة، فعليها أن تسأل أهل العلم، وتعمل بقولهم، ولا يجوز لها أن تتبع هواها في مثل هذه الأحكام، وههنا قاعدة ببيانها يزول الاشتباه في هذا الموضوع، وذلك: أن كل دم تراه المرأة، الأصل أنه دم حيض، إذا كان في زمن يصلح أن يكون فيه حيضًا، وضابط هذا الزمن، مبين في الفتوى رقم: 118286.
ولا يحكم بكونه استحاضة إلا إذا كان في زمن لا يصلح أن يكون فيه حيضًا، كأن يزيد مجموع مدته على خمسة عشر يومًا، أو ترى المرأة الدم بعد أقل من أقل الطهر بين الحيضتين، أو ترى الدم وهي حامل، أو وهي صغيرة لا يحيض مثلها، فإذا حكم بكون المرأة مستحاضة، فما يجب عليها فعله، مبين في الفتوى رقم: 156433 فلتنظر.
والله أعلم.