الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المراد من السؤال غير بين بشكل تام ، لكن الذي فهمناه هو أن الشركة تتحايل على الضرائب بشراء فواتير غير حقيقية، وأنك تجد نسبة من وراء ذلك، فإذا كان الأمر كذلك: فخلاصة القول أنه ينظر إلى الضرائب ذاتها فإن كانت مباحة تؤخذ بحق، فلا يجوز التهرب منها، وإن كانت الضرائب ظالمة جائرة، فلا حرج في التهرب منها حسب الاستطاعة -ولو بشراء فواتير وهمية- لكن بما لا يعرض به المرء نفسه للإذلال والضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وما إذلاله لنفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني.
وراجع في هذا الفتوى رقم:35648 ، والفتوى رقم: 145961 .
فحكم التهرب الذي تصنعه الشركة بشراء فواتير وهمية وحكم النسبة التي تعطاها بسبب ذلك هو فرع عن حكم تلك الضرائب ، فإذا عرفت حقيقة تلك الضرائب التي تتهرب منها شركتك، ومدى مشروعيتها، فإنك ستعرف حكم ذلك التهرب ، وحكم النسبة التي تعطاها بسببه. وانظر الفتوى رقم: 158035.
وقد أحسنت في تحريك للحلال وخشيتك من الحرام، وهكذا هو شأن المسلم الحريص على دينه، فلا خير في الحرام مهما كان، فعاقبته وخيمة، وكل جسم نبت منه فالنار أولى به، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. رواه ابن مردويه، وحسنه الألباني.
والله أعلم.