مَنْ تلزمه كفارة القضاء، ومتى تلزمه
19-7-2003 | إسلام ويب
السؤال:
منذ أربعة أعوام مرض أخي بمرض السكري في العشر الأواخر من رمضان وطلب منه الدكتور عدم الصيام وطلب أخي مني أن أدفع له الكفارة من ماله الذى معي وأنا لم أخرج الكفارة ظناً مني أنه يمكن أن يصوم تلك الأيام قبل رمضان القادم ماذا نفعل الآن بعد مرور أربع سنين؟ هل نخرج الكفارة أو ما حكم ذلك؟ أعرف أنني مذنبة وأدعو الله أن يغفر لي وهل عليّ أي شيء يمكن أن أفعله للتكفير عن ذنبي؟
أفتوني جزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان أخوك عاجزًا عن الصوم عجزًا مستمرًا، فإن عليه أن يطعم مسكينًا عن كل يوم من أيام رمضان، وذلك طيلة حياته. قال تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ[البقرة:184]. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليست منسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا. رواه البخاري.
وفي رواية عند النسائي : لا يرخص في هذا إلا للذي لا يطيق الصيام، أو مريض لا يشفى.
وإن كان قادرًا على الصيام فعليه أولاً أن يقضي الأيام العشرة إذا لم يكن قضاها من قبل. ثم إن كفارة التفريط في قضاء رمضان لا تلزمه إلا إذا كان قادرًا على الصيام في أواخر شعبان من السنة التي ترك منها هذه الأيام العشرة.
وأما إن كان عاجزًا عن الصيام آنذاك، فإن الكفارة لا تلزمه، ولو فرط بعد ذلك في القضاء. قال الدسوقي : واعلم أن التفريط الموجب للإطعام إنما ينظر فيه لشعبان الواقع في السنة التي تلي رمضان المقضي خاصة، فإذا لم يفرط فيه فلا إطعام، ولو فرط في ما قبله أو في ما بعده من العام الثاني. (1/537).
وإذا كانت الفدية لزمته على التقدير الأول، أو الكفارة على التقدير الثاني، فإن أيًّا منهما لا تسقط بمضي زمنها، فليخرجها الآن.
وأما أنت فإذا كنت أخرت الكفارة التي أمرك بإخراجها لغير عذر بعد أن لزمته فقد تعديت على مستحقي الكفارة بسبب تأخيرك إيَّاها عنهم لغير سبب. وعليك أن تستغفري الله تعالى.
أما إذا كنت أخرتها لعذر أو كنت ترين أن الكفارة لم تلزم أخاك بعد، فلا إثم عليك إن شاء الله.
والله أعلم.