الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالوضوء ينتقض بخروج الخارج إلى ظاهر الفرج، وهو ما يظهر عند قعود المرأة لحاجتها، فإذا لم يخرج الخارج إلى هذا الموضع، لم يحكم بانتقاض الوضوء، وإذا خرج إليه حكم بانتقاضه، قال في مغني المحتاج: وتحصل -أي: الجنابة- بخروج المني... وَإِنْ لَمْ يُجَاوِزْ فَرْجَ الثَّيِّبِ، بَلْ وَصَلَ إلَى مَا يَجِبُ غَسْلُهُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ. أَمَّا الْبِكْرُ فَلَا بُدَّ مِنْ بُرُوزِهِ إلَى الظَّاهِرِ، كَمَا أَنَّهُ فِي حَقِّ الرَّجُلِ لَا بُدَّ مِنْ بُرُوزِهِ عَنْ الْحَشَفَةِ. انتهى.
ثم إن الفقهاء قد صرحوا بوجوب الاحتشاء بقطنة، أو نحوها على المستحاضة، وقرروا أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة، فدل على أن الاحتشاء المذكور، لا يمنع نقض الوضوء في حق المستحاضة، وصاحب السلس، وتنظر الفتوى رقم: 150061.
ثم نبين أن هذه القطنة إذا دخلت إلى باطن الفرج، نقض الوضوء خروجها، إن خرجت مبتلة، وفي نقض الوضوء بخروجها غير مبتلة، خلاف، والأحوط الوضوء، وتنظر الفتوى رقم: 251749.
والله أعلم.