الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المواضع التي يجوز فيها للمرأة أن تخرج بغير إذن زوجها: أن تخرج إلى القاضي لطلب حق من حقوقها، ومن ذلك حديث هند بنت عتبة المشهور، حيث خرجت لتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله؛ إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. رواه البخاري ومسلم.
جاء في فتح المنعم شرح صحيح مسلم: فيه جواز خروج الزوجة للفتوى والقضاء ولو لم يأذن الزوج. اهـ.
وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 191049، ورقم: 64880.
وما تريده السائلة هو من هذا القبيل، فإنها ستوكل من يتقاضى لها حقها، ولا سيما وهي ستخرج بإذن زوجها، وإنما ستخفي عنه سبب الذهاب فقط.
والله أعلم.