الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دامت زوجتك تصرفت في المال متأولة عدم وقوع الطلاق بذلك، ففي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والراجح عندنا عدم وقوع الطلاق في هذه الحال، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:.. قَدْ يَفْعَلُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا، أَوْ مُتَأَوِّلًا، أَوْ يَكُونُ قَدْ امْتَنَعَ لِسَبَبٍ، وَزَالَ ذَلِكَ السَّبَبُ، أَوْ حَلَفَ يَعْتَقِدُهُ بِصِفَةٍ فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهَا، فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ عَلَى الْأَقْوَى.
وانظر الفتوى رقم: 168073.
واعلم أنّ الطلاق المعلق على شرط يقع به الطلاق عند وقوع الشرط، ولو لم يعلم الزوج بوقوعه، ويقع الطلاق رجعيًّا، ما دام دون الثلاث، بعد الدخول، وتبين المرأة بينونة صغرى إذا انقضت عدتها من الطلاق ولم يراجعها الزوج.
ولا تحصل البينونة الكبرى إلا بعد الطلاق الثلاث.
والمفتى به عندنا أن من علّق طلاق امرأته على شرط، لم يملك التراجع عنه، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكنّ بعض العلماء -كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أن من قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه، فله أن يتراجع عن التعليق، ولا شيء عليه، وإذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد، أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين لحنثه، وانظر الفتوى رقم: 161221.
والله أعلم.