الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم المرأة ضمان هذا البنطال أو ضمان ما حصل فيه من عيب مادامت المرأة غير متيقنة من حصول القطع بسبب ابنتها، جاء في موسوعة القواعد الفقهية: إذا وقع الشك في حصول الإتلاف أو الاستهلاك أو وقع الشك في المتلف أو المستهلك، فلا يجب الضمان ولا الغرامة على من شك في إتلافه، لأن الضمان يستلزم يقين الفعل من الفاعل والشك ينافيه، سواء كان شكاً في الفاعل أو شكاً في سبب الهلاك.
مع العلم بأنّ المرأة لو كانت متيقنة من حصول القطع بسبب ابنتها، فلا يلزمها ضمان إلا إذا كان القطع حصل بسبب تعد أو تفريط من البنت، وراجعي الفتوى رقم: 138941.
والله أعلم.