الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليك فيما أكرهت عليه من تسليم المال لأولئك اللصوص الغاصبين، والظاهر أنك لست صاحب المصنع، وعليه؛ فلا ضمان عليك في ذلك؛ لأنك مؤتمن، والأمين لا يضمن ما لم يفرط، أو يقصر، جاء في القواعد الفقهية وتطبيقاتها للزحيلي: إن ضاع منه ذلك قهرًا، أو غلبة، أو بجائحة وقضاء وقدرًا، ومن غير تفريط، ولا إهمال منه، فإنه لا يضمنه.
وعلى صاحب المصنع أن يدفع لهم رواتبهم، ولا يلزمك أن تموت دون ذلك المال، ولا يلحقك إثم في دفعه إلى من غصبه منك، ولا ضمان ـ كما سبق ـ إذ لا تفريط في ذلك.
والله أعلم.