الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الترافع إلى قاضي الأسرة في المحكمة الوضعية؛ للحكم بزيادة النفقة الواجبة على أبيك حتى تكفيك، ما دامت المحاكم الشرعية غير موجودة في بلدكم، وراجع الفتوى رقم: 38757.
وما لم يظهر لك مخالفة الحكم للشرع، فلك العمل به؛ لأنّ الأصل في قضايا الأسرة في المحاكم الوضعية في الدول الإسلامية، أنّه يقضى فيها بما لا يخالف الشرع.
وننصحك بتقوى الله، وبر والديك، ومهما كان من أمر والدك، فلا يجوز لك قطعه، أو الإساءة إليه، ولكن عليك بره، والإحسان إليه، علمًابأن نفقة البالغ من الأولاد الذكور الصحيح، مختلف في وجوبها وعدم وجوبها على الأب، وراجع الفتوى رقم: 27231.
والله أعلم.