الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد أرشد الشرع الحكيم إلى الزواج من ذات الدين والخلق، ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين، تربت يداك.
ولا يشترط كون المرأة بكرا، وليس عيبا ولا ممنوعا شرعا الزواج من امرأة مطلقة، أو ذات ولد. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج بكرا غير عائشة -رضي الله عنها-، وتزوج من أم سلمة -رضي الله عنها- وكانت لها أولاد.
فإن كانت هذه المرأة دينة خيرة، فحاول إقناع أمك للموافقة على زواجك منها، فإن وافقت، فالحمد لله، وإلا فطاعتك أمك مقدمة على زواجك من هذه المرأة، إلا إذا خشيت أن تقع معها في معصية، وراجع الفتوى رقم: 93194.
ولعل من المناسب أن نذكر هنا أن السنة قد ندبت إلى الزواج من الأبكار، روى مسلم عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: « يا جابر تزوجت ؟». قلت نعم. قال: « بكر أم ثيب؟ ». قلت: ثيب. قال: « فهلا بكرا تلاعبها ».
والواجب عليك التوبة إلى الله مما اقترفت من معاص، وانظر شروط التوبة في الفتوى رقم: 5450، واسلك كل سبيل يعينك على سلوك طريق الاستقامة، واجتناب أسباب الغواية، ونرجو أن تستفيد من بعض التوجيهات التي ضمناها الفتاوى التالية أرقامها: 1208، 10800، 12928.
واسم "نبية"، يتضمن تزكية، فينبغي تغييره.
نقل الشيخ بكر أبو زيد في كتابه تسمية المولود عن الطبري أنه قال: لا ينبغي التسمية باسم قبيح المعنى، ولا باسم يقتضي التزكية له، ولا باسم معناه السب، ولو كانت الأسماء إنما هي أعلام للأشخاص، ولا يقصد بها حقيقة الصفة. لكن وجه الكراهة أن يسمع سامع بالاسم، فيظن أنه صفة للمسمى، فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يحول الاسم إلى ما إذا دعي به صاحبه كان صدقاً.
قال: وقد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أسماء. اهـ.
والله أعلم.