الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قصدت بتكرار لفظ الطلاق التأكيد، ولم تقصد إيقاع طلقتين، فلم يقع بتلك العبارة إلا طلقة واحدة، أمّا إذا كنت قصدت إيقاع الطلقتين، أو لم تكن لك نية معينة، فقد وقعت الطلقتان، قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: وإذا قال لمدخول بها أنت طالق، أنت طالق، لزمه تطليقتان، إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن قد وقعت بها الأولى، فتلزمه واحدة. اهـ
وقال الزركشي رحمه الله: وَمِنْهَا: إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، وَلَمْ يَقْصِدْ تَأْكِيدًا، وَلَا اسْتِئْنَافًا، بَلْ أَطْلَقَ، فَالْأَظْهَرُ يَقَعُ ثَلَاثٌ، لِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلْإِيقَاعِ كَاللَّفْظِ. اهـ
وسواء وقعت طلقة أو طلقتان، ولم تكن طلقتها قبل ذلك، فلك مراجعة زوجتك في عدتها ولا كفارة عليك، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195.
واعلم أن الواجب عليك إلزام امرأتك بالحجاب، ولا يجوز لك أن تأذن لها بالخروج أو الظهور أمام الرجال الأجانب بملابس ضيقة أو غير ساترة لبدنها، وهذا من لوزام الغيرة المحمودة ومن مقتضيات القوامة التي جعلها الله لك، قال تعالى: الرجال قوامون على النساء.. قال السعدي رحمه الله: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد..
والواجب على المرأة طاعة زوجها في المعروف، وقد بينا حدود طاعة الزوجة لزوجها في الفتوى رقم: 115078
وليس للمؤمنة خيرة في أمر الله، ولكن عليها التسليم والانقياد، فإذا لم تطعك زوجتك في لبس الحجاب فهي آثمة ومتعرضة لسخط الله تعالى.
والله أعلم.