الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد رخص بعض العلماء للمظلوم في أن يلجأ إلى التورية والتعريض في اليمين عند القاضي، والتورية والتعريض معناهما: أن تطلق لفظا هو ظاهر في معنى، وتريد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ، لكنه خلاف ظاهره، كما قال النووي في الأذكار: فعلى هذا القول: لو حلف المظلوم عند القاضي فورّى وعرّض في يمينه، فإن ذلك ينفعه ديانة فيما بينه وبين الله، فلا يأثم بها لكونه مظلوما.
كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 131048.
والله أعلم.