الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حلف على ترك معاشرة زوجته مدةً أقل من أربعة أشهر كحال السائل، فهو بالخيار: إما أن يبرّ بقسمه، فلا يجامعها حتى تنتهي المدة، وفي هذه الحالة لا شيء عليه، وخصوصًا إن كان حلف بقصد التأديب لنشوزها مثلاً.
وإما أن يجامعها قبل انتهاء المدة، وفي هذه الحالة تجب عليه كفارة اليمين، وهي على التخيير: إطعام عشرة مساكين، أو كسوة عشرة مساكين، أو تحرير رقبة.
فمن لم يقدر على واحدة منها، فإنه يصوم ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ [المائدة:89].
أما من حلف على ترك معاشرة زوجته أربعة أشهر أو أكثر فهو مولٍ. وتراجع الفتوى: 32116، لمعرفة أحكام الإيلاء.
والله أعلم.