الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن ما أقدمت عليه هذه المرأة من إجهاض لجنينها ذنب عظيم، عليها أن تتوب إلى الله تعالى منه، وأن تكثر من الاستغفار والعمل الصالح. وما دام الإجهاض حدث بعد تخلق الجنين (أربعين يوما فما فوق) فإن عليها غرة (عبد أو أمة)، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في إسقاط الجنين بغرة عبد أو أمة، فإن لم تجد فعليها عشر دية أم الجنين، تقسم على ورثته الذين لم يشاركوا في إسقاطه. وليُعلم أنه ليس كل جهد ومشقة يُعد ضرورة معتبرة شرعا، وإنما الضرورة التي يجوز فيها فعل المحظور هي بلوغ الإنسان حدا إن لم يفعله هلك أو قارب على الهلاك أو أصابه ما لا يطيقه. وليس فيما ذكرته السائلة ضرورة تبيح الإجهاض، وقد سبقت زيادة بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17413، 31183، 32101. والله أعلم.