الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن النذر عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، ومن المعلوم أن من صرف شيئًا من العبادة لغير الله تعالى، فقد أشرك، وأدلة هذا أكثر من أن تحصى، وقد سبق في الفتوى رقم: 5526 الكلام عن حكم النذر ابتداء، وحكم الوفاء به.
وقول الشخص لآخر: "سأدفع لك كذا إن حصل كذا"، يعتبر وعدًا، والوعد يطلب الوفاء به، ولكنه لا يلزم، ما لم يدخل الموعود بورطة بسبب الوعد، كما سبق في الفتوى رقم: 12729.
لكننا ننبه إلى أن ما قد يقع فيه بعض الجهلة من النذر للأحياء، أو للأموات؛ لاعتقادهم فيهم جلب النفع، أو دفع الضر، يعتبر شركًا، فيجب التحذير منه، والتنبيه إلى خطورته، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما النذر للموتى من الأنبياء، والمشايخ، وغيرهم، أو لقبورهم، أو المقيمين عند قبورهم، فهو نذر شرك ومعصية لله تعالى، سواء كان النذر نفقة، أو ذهبًا، أو غير ذلك، وهو شبيه بمن ينذر للكنائس، والرهبان، وبيوت الأصنام. انتهى.
والله أعلم.