الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، ولكن إن كان البنك يشتري مواد البناء، ثم يبيعها لك بالتقسيط، بزيادة معلومة، فهذا جائز، إذا خلا العقد من اشتراط غرامة تأخير السداد، ولا يضر كون الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال، لكن لا بد من كون تلك الزيادة معروفة محددة من الآن. فإذا كان مقصودك بقولك: نسبة المرابحة 4 % تقريبًا ثابتة عن كل سنة: أن ثمن المواد ب(الكاش) مائة مثلًا يشتريها البنك بها، ثم يبيعها لك بالمؤجل بمائة وعشرة، فهذا لا بأس به.
أمّا إذا كان البنك لا يشتري مواد البناء، ولكنه يعطيك المال لتشتريها به، ثم ترد له ثمنها بزيادة، فهذا محرم. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 127458.
والله أعلم.