الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيسن لك أن تعق عن ابنتك, ويسن أن تكون في اليوم السابع، فإذا لم تتيسر، ففي اليوم الرابع عشر، وإذا لم تتيسر، ففي اليوم الحادي والعشرين، وإذا لم تتيسر، ففي أي يوم بعد ذلك، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 325144.
والطريقة الأفضل في التصرف في لحم العقيقة، سبق بيانها في الفتوى رقم: 144619
ويجوز لك ذبح العقيقة وإهداؤها كلها لجارك الجديد, وإن كان هذا خلاف الأفضل, لكنها تعتبر مجزئة في هذه الحالة، قال الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد: يجوز للإنسان أن يتصرف في العقيقة كيفما شاء: من تصدق، أو إهداء، أو أكل، ونحو ذلك، وعليه؛ فلا حرج في إهدائها. والله أعلم. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 33951 وهي بعنوان: "اجعل لحم العقيقة كيف شئت".
والله أعلم.