الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف بالطلاق أو علقه على شرط حال غضبه، فيمينه منعقدة ما دام مدركاً لما يقول، قال الرحيباني رحمه الله: وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ غَضِبَ وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ.
والمفتى به عندنا أنّ الزوج إذا حنث في يمين الطلاق طلقت امرأته، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه، أن الحلف بالطلاق وتعليقه من غير قصد إيقاعه، وإنما بقصد التأكيد أو المنع أو الحث، لا يقع به الطلاق، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث، وانظر الفتوى رقم: 11592.
أمّا إذا صدر اليمين والطلاق من الزوج حال غضب شديد غلب على عقله بحيث لم يدر ما يقول، فكلامه لغو، ويمينه غير منعقدة لا يترتب عليه طلاق ولا كفارة، وراجع الفتوى رقم: 337432.
والله أعلم.