الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيباح أكل النعام، لعموم قوله تعالى: قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ[المائدة:4].
وقوله تعالى: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ[الأعراف:157].
والنعامة مستطابة، وقد قضت فيها الصحابة ببدنة فدل ذلك على أنها صيد مأكول.
وإذا تقرر هذا، فإن أكل النعام لروثه لا يؤثر في إباحة أكله، ولا يصير بذلك جلالة، لأن روث ما يؤكل لحمه طاهر وليس بنجس، وقد قررنا ذلك في الفتوى رقم:
10703.
والله أعلم.