الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فملابس الميت تعتبر من جملة التركة التي تقسم بين الورثة، فإن شاؤوا اقتسموها بينهم، وإن شاؤوا تصدقوا بها عن الميت، ولا يجوز لأحد التصرف فيها دون رضى بقية الورثة، قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: إذا مات الميت فجميع ما يملكه ملك للورثة من ثياب، وفرش، وكتب، وأدوات كتابة، وماصة، وكرسي، كل شيء حتى شماغه، وغترته التي عليه تنتقل إلى الورثة، وإذا انتقلت إلى الورثة فهم يتصرفون فيها كما يتصرفون بأموالهم، فلو قالوا -أي: الورثة- وهم راشدون: ثياب الميت لواحد منهم، ولبسها، فلا بأس، ولو اتفقوا على أن يتصدقوا بها، فلا بأس، ولو اتفقوا على أن يبيعوها، فلا بأس، هي ملكهم يتصرفون فيها تصرف الملاك في أملاكهم... اهـ.
ولا شك أن الصدقة بها عن الميت أولى من الاحتفاظ بها لمجرد الذكرى؛ لأن التصدق بها عنه يصله ثوابها، بخلاف الاحتفاظ بها.
وأما إتلافها: فإتلاف ثياب الميت برميها، ونحوه، مع إمكانية الانتفاع بها، أو التصدق بها يعتبر إضاعةً للمال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ المَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ. متفق عليه.
وتلك القطعة الذهبية تعتبر أيضًا من جملة التركة التي تقسم على جميع الورثة القسمة الشرعية، فالواجب على تلك البنت إخبار الورثة بها، وليس ما ذُكِرَ من خوفها أن يَشُكُّوا فيها مبررًا لأن تكتمها عنهم، بل الواجب إخبارهم.
وإن أرادت أن تحتفظ بها لنفسها، فلتُخْبِرِ الورثة أولًا بها، ثم تشتري منهم نصيبهم فيها، فتُقَوَّمُ تلك القطعة الذهبية وقت الشراء، وتدفع للورثة نصيبهم منها، ومن جملة الورثة الذين لهم نصيب فيها زوجة الجد التي توفيت بعده، وكذا البنت التي توفيت بعده، ونصيب كل واحدة منهما في تلك القطعة يُقسَمُ بين ورثتها، ولا يسقط حقها في القطعة بالموت، ومن تنازل عن حقه وهو بالغ رشيد، فله ذلك، سواء من ورثة الجد، أم من ورثة زوجته، أم من ورثة ابنته، ومن تنازل عن حقه وهو ليس بالغًا، أو ليس رشيدًا، فلا عبرة بتنازله، ويدفع له حقه.
والله أعلم.