الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا زوجته، وأبناءه الستة، وبناته الخمس، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12، والباقي للأبناء والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11.
فتقسم التركة على مائة وستة وثلاثين سهما، لزوجة الميت ثمنها: سبعة عشر سهما، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورتها:
الورثة / أصل المسألة | 8 * 17 | 136 |
---|---|---|
زوجة | 1 | 17 |
6 أبناء 5 بنات |
7 |
84 35 |
والله تعالى أعلم.