الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على كل من الرجال والنساء في تعلم أو تعليم رياضة الكاراتيه، كما سبق ذلك في الفتوى رقم:
16830.
وننبه هنا إلى أن ذلك مشروط بتوفر الضوابط الشرعية والتي من جملتها عدم الاختلاط بين الجنسين، والالتزام باللباس الشرعي، والمحافظة على وقت الصلاة وتجنب الضرب على الوجه.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
32698.
وعلى هذا، فإنه لا يجوز للسائل أن يعمل مدربا لهذه اللعبة إلا إذا توفرت هذه الضوابط، فإن انعدمت كلها أو بعضها لم يجز له العمل، وكذا باقي زملائه.
وما ذكره السائل من حجة لا يعد مبررا يبيح البقاء في عمل محرم.
والله أعلم.