الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيشترط لصحة النكاح من الكتابية كونها عفيفة، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 28962.
فإن تزوجت من هذه المرأة بعد أن غلب على ظنك أنها تركت مخادنة الرجال، وكان الزواج بإذن وليها من أهل دينها، وبحضور الشهود، فالزواج صحيح.
وليس لك أن تؤاخذ هذه المرأة بما كان من تلك العلاقات الآثمة قبل الزواج؛ لأنها لم تكن ساعتئذ زوجة لك. ونوصيك بالإحسان إليها، وحسن معاملتها؛ لترغبها في الإسلام، واعمل على إعانتها في أمر تعرفها عليه، عسى أن يجعلك الله سببا في هدايتها وإنقاذها من النار؛ فتفوز فوزا عظيما، ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي -رضي الله عنه- حين بعثه إلى خيبر: ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدى الله بك رجلا واحدا، خير لك من أن يكون لك حمر النعم.
والله أعلم.