الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قطعة الأرض المشتراة للتجارة تزكى ولا يمنعها من ذلك أن قيمتها تقل ، قال خليل :
كسلعة ولو بارت ،وفى منح الجليل :
....ولو بارت أي:كسدت وأقامت عنده سنين بلا بيع فلا تنتقل لقنية ولا لاحتكار ، هذا هو المشهور ، وهو قول أبى القاسم، وأشار بلو إلى قول ابن نافع وسحنون لا يقوم ما بار منها وينتقل للاحتكار ،(2/61).
وهذا إذا كنت تعني بالاستثمار أنك تشتريها للتجارة ، وأما إذا كنت تعني به أنك تريد استغلالها بلا بيع، فإنها لا تزكى حينئذ ، وإنما تزكى غلتها إذا حصلت ،وانظر في ذلك الفتوى رقم:
20385.
والله أعلم.