الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت قد عملت في هذا المحل مستأجرا، فلا تجب عليك إلا التوبة عما وقع منك من بيع الدخان،لأنه محرم على الراجح كما بينا بالفتوى رقم:
1819 . وأما ما اكتسبت من مال فلا حرج عليك في الانتفاع به في أي وجه من وجوه الانتفاع المباحة من شراء ملبس أو مطعم أو مسكن أو قضاء دين ونحو ذلك، وإن كنت أنت صاحب المحل فتلزمك التوبة أيضا، وأن تتخلص مما نتج من أرباح من بيع الدخان، بأن تقوم بالتحري في تحديد مقدار هذا المال الحرام والأخذ بما هو أحوط وأبرأ للذمة.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
14345.
والله أعلم.