الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج - إن شاء الله - في خروج المعتدة إلى حديقة المنزل في أي وقت شاءت، مادامت هذه الحديقة جزءًا من المنزل، ولا يترتب على هذا الخروج مفارقة بيتها.
فإن كان يلزم من خروجها مفارقة بيتها، فيجوز خروجها عند الحاجة، إلا أنها يجب عليها المبيت في بيتها، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
11576، والفتوى رقم:
9037.
علمًا بأن النظر إلى المعتدة كالنظر إلى غيرها من النساء، فرؤية جاراتها لها أو محارمها لا حرج فيها مادامت ساترة لما يجب ستره.
والله أعلم.