الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن فاتته الجماعة في المسجد، شرع له استحبابًا أن ينتقل إلى مسجد آخر؛ ليدرك فيه ثواب الجماعة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 247690، وليس ذلك بواجب، فإن الواجب هو فعل الصلاة في جماعة، سواء كان في المسجد، أم غيره، فمن أدى الجماعة في بيته مثلًا، كان آتيًا بالواجب، ساقطًا عنه الإثم، وانظر الفتوى رقم: 128394.
والله أعلم.