الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه الألفاظ التي ذكرتها ليست صريحة في الطلاق، وغايتها أن تكون كناية فيه، وانظر الفتوى رقم: 250549
وعليه؛ فما دمت لم تنو الطلاق بهذه العبارات، فلم يقع بها طلاق، وشكك في نيتك بهذه العبارات، لا يلتفت إليه؛ لأن الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك.
قال المجد ابن تيمية -رحمه الله-: إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح. المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل.
والله أعلم.