الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان عملك مجرد سمسرة ودلالة للمشتري -كما فهمنا من وصفك لطبيعة عملك- فلا حرج من حيث الأصل في أخذ عمولة من البائع دون علم المشتري -ولو أدى ذلك إلى زيادة البائع في السعر على المشتري- ، وأما إن كنت وكيلا عن المشتري، فإنه لا يحل لك أخذ عمولة من البائع، إلا بعلم المشتري ورضاه، كما سبق بيان ذلك في عدة فتاوى، كالفتوى رقم: 223261، والفتوى رقم: 103078، والفتوى رقم:134980. هذا من الجهة المتعلقة بعلاقتك بالمشتري.
وأما قولك: (كنت قد طلبت من كل مصنع أن يدفع لي نسبة 5٪ من مبلغ البيع بعد إتمام الصفقة، معللا ذلك بأنه سوف تكون هناك تكاليف معينة لإتمام الصفقات، ولم أقل لهم بأن هذه النسبة سوف تكون لي كعمولة، خوفا من اعتقادهم بأنني طماع): فالظاهر من كلامك هذا أن في أخذك للعمولات بهذه الطريقة، خداعا للمصانع واحتيالا عليها، حيث أوهمتهم بأمر غير حقيقي لتنال العمولة، فإن كان الأمر كذلك: فلا يحل لك أخذ تلك العمولات من هذه الجهة، والواجب عليك التحلل منها بردها إلى أصحابها، أو طلب العفو والصفح منهم، وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 280270.
والله أعلم.