الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس الإثم هو القيام بالمأمورية، أو التدريب ذاته، وإنما الإثم في الاختلاط المحرم، وأذونات صرف البدلات، إنما تكون عن العمل المباح، لا عن الاختلاط المحرم، ومن ثم؛ فعملك في إرسال أذونات الصرف، لا تعد من التعاون المحرم على الإثم والعدوان، وراجع في بيان أقسام الإعانة على الإثم والعدوان الفتوى رقم: 321739.
ويبقى النظر في حكم العمل مع وجود الاختلاط غير المنضبط، فإن ذلك لا يجوز البقاء فيه لمن يقع بسببه في المآثم، ويخشى على نفسه الفتنة، وراجع الفتوى رقم: 8677. وراجع في بيان المحرم والجائز من اجتماع الرجال والنساء الفتوى رقم: 195111.
والله أعلم.