العمل في أذونات صرف البدلات إذا كان في المكان اختلاط محرم

3-1-2017 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل في فرع شركة بها اختلاط غير منضبط في الجملة، ومن ضمن وظائفي في الشركة إرسال أذونات صرف "بدل انتقال مأموريات" لبعض الموظفين معنا لأدائهم تلك المأموريات، وهي عبارة عن السفر لمركز الشركة الرئيس لإنجاز بعض المهام هناك، ثم العودة، مع العلم أن المركز الرئيس به ذات الإشكالية، وهي الاختلاط غير المنضبط.
وأيضًا عمل نفس أذونات الانتقال في حالة عقد دورات تدريبية للموظفين، في مركز تدريبي خارج الشركة، وكذا لا يخلو من الاختلاط غير المنضبط، والعرف الجاري هو أن يدفع الموظف القائم بالمأمورية، أو التدريب مصاريف انتقاله، ثم عند عودته للفرع عندي أقوم بالإرسال للمختصين ما يفيد تعويض ما أنفقه من جيبه الخاص، مع زيادة بسيطة، طبقًا للوائح الشركة.
والسؤال: هل السعي في إرسال أذونات صرف بدل الانتقال، تعويضًا عما أنفقه الموظف القائم بالمأمورية، أو التدريب، يُعد تعاونًا على الإثم والعدوان، وذلك لعلة الاختلاط غير المنضبط -كما بينت-؟ مع الأخذ في الاعتبار أن عملي لاحق بعد رجوع الموظف، ودفعه مصاريف انتقاله من جيبه الخاص -كما أسلفت-.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس الإثم هو القيام بالمأمورية، أو التدريب ذاته، وإنما الإثم في الاختلاط المحرم، وأذونات صرف البدلات، إنما تكون عن العمل المباح، لا عن الاختلاط المحرم، ومن ثم؛ فعملك في إرسال أذونات الصرف، لا تعد من التعاون المحرم على الإثم والعدوان، وراجع في بيان أقسام الإعانة على الإثم والعدوان الفتوى رقم: 321739.

ويبقى النظر في حكم العمل مع وجود الاختلاط غير المنضبط، فإن ذلك لا يجوز البقاء فيه لمن يقع بسببه في المآثم، ويخشى على نفسه الفتنة، وراجع الفتوى رقم: 8677. وراجع في بيان المحرم والجائز من اجتماع الرجال والنساء الفتوى رقم: 195111.

والله أعلم.

www.islamweb.net