الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد كان على هذا الرجل أن يستر على نفسه، ولا يفضحها، وقد أصبت بنصحك له أن يستر على نفسه، وكذبه من أجل ذلك جائز إذا تعين طريقاً للستر، وإذا لم يمكنه الستر إلا بالحلف كذباً، فلا يبعد جوازه، وانظر الفتوى رقم: 318310 وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
أمّا تعليقه طلاق امرأته وتحريمها على فعله المنكر في الماضي، أو المستقبل، ففي وقوع الطلاق به خلاف، فالجمهور يوقعونه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- لا يوقع به الطلاق.
قال–رحمه الله-: وَمَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ كَاذِبًا يَعْلَمُ كَذِبَ نَفْسِهِ، لَا تَطْلُقُ زَوْجَتُهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. الفتاوى الكبرى.
وإذا كنت نصحت الرجل بالكذب للستر على نفسه، وأنت لا تعلم حكم الشرع فيه، فقد أخطأت، وعليك أن تتوب إلى الله، وعليك أن تحذر من الكلام في أحكام الشرع بغير علم، ولو كانت نيتك طيبة وقصدك حسناً.
والله أعلم.