الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت حرمت زوجتك على نفسك حتى تقضي لها دينها، فأبرأتك من الدين، ثم جامعتها، فالراجح -و الله أعلم- أنّك لم تحنث، ولا شيء عليك.
قال البهوتي -رحمه الله-: وإن حلف من عليه الحق ليقضينه -أي رب الحق- حقه، فأبرأه رب الحق، أو أخذ عنه عوضا، لم يحنث؛ لأن الغرض من القضاء حصول البراءة من الحق، وقد وجد. اهـ.
لكن عليك ألا تعود إلى مثل هذه الأيمان، فإن تحريم الزوجة غير جائز، فقد سماه القرآن منكراً وزورا.
والله أعلم.