الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي اتضح من السؤال هو أن هذا التأمين اختياري لا إجباري، فيحق للموظف الاشتراك به، وله ألا يفعل.
وإذا كان كذلك، فلا بد من النظر في حقيقة التأمين هل هو من النوع المباح، وهو التأمين التكافلي التعاوني، أم ليس مباحا وهو التأمين التجاري، وقد بينا كيفية التمييز بين النوعين، في الفتوى رقم: 107270.
وعليه، فلو كان هذا التأمين تعاونيا تكافليا، فلا حرج في الاشترك به، والانتفاع بما قدمه من خدمات. وأما لو كان تأمينا تجاريا، فلا يجوز الاشتراك فيه؛ لأنه غرر وقمار.
والله أعلم.