الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان أنه ليس في الراتب الشهري زكاة إلا إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، ويحول عليه الحول وهو بالغ النصاب، والحول هنا هو مرور سنة قمرية كاملة، فإذا توافرت هذه الشروط فتجب عليك المبادرة بإخراج زكاة مالك ولا يجوز تأجيلها، وإن لم تتوافر فلا تجب عليك زكاة أصلا.
وراجع لمزيد فائدة الفتوى رقم:
477، والفتوى رقم:
4111.
والله أعلم.