الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فصلة الرحم واجبة، وقطعها محرم، و قد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم حتى لمن يقطعها، فعَنْ عبد الله بن عمرو عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. صحيح البخاري.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ، وَيَقْطَعُونِي؛ وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ، وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ؛ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ، وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ؛ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ. صحيح مسلم. تسفهم المل: تطعمهم الرماد الحار.
وقد اختلف أهل العلم في حد الرحم التي تجب صلتها، وقد ذكرنا أقوال العلماء في ذلك، ورجحنا تحريم قطع ذي الرحم المحرم كالإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وكراهة قطع ذي الرحم غير المحرم، كأولاد الأعمام والأخوال، وانظري الفتوى رقم:11449.
وعليه، فالواجب عليك صلة أعمامك وعماتك حسب استطاعتك، واعلمي أنّ صلة الرحم ليست مقصورة على الزيارة أو الاتصال، ولكنها تحصل بكل ما يعد في العرف صلة، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال.
قال القاضي عياض: وللصلة درجات بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب، ومنها مستحب، ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له أن يفعله، لا يسمى واصلا. نقله العيني في عمدة القاري، شرح صحيح البخاري، وراجعي الفتوى رقم: 40387
ففي مثل حالتك لا تجب عليك زيارة أعمامك وعماتك، ولكن يكفي أن تتصلي بهم، أو تراسليهم، وإذا كانت أمّك ترفض اتصالك بهم أو مراسلتهم، فلك فعل ذلك من غير علمها، واعلمي أنّ صلة الرحم من أفضل الأعمال، ومن أسباب البركة في الرزق والعمر.
والله أعلم.