الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنفقة ولدك الصغير تلزمك ما دام الولد محتاجًا للنفقة، ولا تسقط عنك نفقته بنشوز أمّه، وإذا كانت زوجتك قد خرجت من بيتك من غير ضرورة، فهي ناشز، وراجع الفتوى رقم: 230161.
والأصل أنّ الناشز لا نفقة لها، لكن إذا كانت حاملًا ففي وجوب نفقتها خلاف بين أهل العلم، بيناه في الفتوى رقم: 241105.
والراجح ـ والله أعلم ـ وجوب نفقة الحامل، ولو كانت ناشزًا، قال ابن تيمية -رحمه الله-: والْقَوْلُ الثَّالِثُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ: أَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ لِلْحَمْلِ، وَلَهَا مِنْ أَجْلِ الْحَمْلِ؛ لِكَوْنِهَا حَامِلًا بِوَلَدِهِ، فَهِيَ نَفَقَةٌ عَلَيْهِ؛ لِكَوْنِهِ أَبَاهُ، لَا عَلَيْهَا لِكَوْنِهَا زَوْجَةً، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَد، وَالْقُرْآنُ يَدُلُّ عَلَى هَذَا.
وعليه؛ فتجب عليك نفقة زوجتك مدة حملها، وأمّا بعد وضع حملها، فليس عليك نفقتها مادامت ناشزًا، ولكن عليك نفقة ولدك بالمعروف.
وإذا حصل نزاع بينكما فمرده إلى المحكمة الشرعية، لكن الذي ننصح به أن يتدخل بعض العقلاء من الأهل، أو غيرهم من الصالحين ليصلحوا بينكما.
والله أعلم.