الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإلغاؤك للأشواط الأولى التي طفتها يعتبر في الحقيقة رفضا لها، وهذا يبطلها، ولا يصح البناء عليها بعد ذلك، لأنها في حكم المتروكة ابتداءً، وتطالب بغيرها، وقد نص بعض الفقهاء على أن نية رفض أفعال الحج يبطلها ويجعلها كالمتروكة ويطالب بغيرها، جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: إذَا وَقَعَ الرَّفْضُ فِي أَثْنَاءِ الْأَفْعَالِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ كَالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ اُرْتُفِضَ ذَلِكَ الْفِعْلُ فَقَطْ، وَيَكُونُ كَالتَّارِكِ لَهُ فَيُطَالَبُ بِغَيْرِهِ.... اهـ.
وإذا كان الأمر كذلك، فإن عمرتك لم تتم بسبب نقص الأشواط، ولا تزال على إحرامك، ويلزمك أن تجتنب محظورات الإحرام وترجع لمكة وتطوف وتسعى أيضا، لأن سعيك لم يأت بعد طواف صحيح، فإن تعذر عليك الرجوع تحللت تحلل المحصر، إلا أن تكون اشترطت عند الإحرام إن حبسك حابس فمحِلك حيث حُبِسْتَ، فإنك تتحلل حينئذ بالنية ولا يلزمك شيء، وراجع الفتوى رقم: 314926، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.