الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن فتح صنبور الماء عدة دقائق لتبرد المياه لا يعد إسرافًا إذا كان استعماله للوضوء والشرب ونحوها يحتم ذلك، وإلا فإنه يعد إسرافًا. فإن الإسراف عرفه
ابن عابدين بكونه صرف الشيء فيما ينبغي زائدًا على ما ينبغي. وقد أخرج
أحمد وابن ماجه عن
عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ بسعد وهو يتوضأ، فقال: ما هذا السرَف يا سعد؟ فقال سعد: أفي الوضوء سرَف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وإن كنت على نهر جار. وانظر الفتوى رقم:.
1482،
وأما عن سؤالك الثاني فإن الحل أن لا تمس يدك يد أجنبية، فليس يلزم في المبادلات التجارية أن تمس يدك يد من تتبايع معه. فالمس الذي ذكرت محرم. روى
معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه
الطبراني وصححه الشيخ
الألباني .
وأما عن سؤالك الثالث، فإن الطعام إذا كان زائدًا على الحاجة فالأحسن إعطاؤه للفقراء، وإذا لم يوجدوا فللدواب، وإن لم يوجد شيء من ذلك فلا حرج في رميه إن كان لا يقبل الادخار. وانظر ذلك في الفتوى رقم:
12891.
والله أعلم.