الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلمس البيض النيئ، لا ينقض الوضوء، ولمس الماء المذكور، لا يسلبه الطهورية. وعليك أن تتبعي هذه القاعدة وهي: أن الأصل في الماء الطهارة، فلا يحكم بتنجيسه، أو كونه غير صالح للوضوء إلا بيقين.
والاستنجاء لا يشترط فيه سبع غسلات، بل يكفي صب الماء على النجاسة، حتى يغلب على الظن زوالها، ويكفي غلبة الظن ولا يشترط اليقين، فلو غلب على ظنك زوال النجاسة بغسلة أو غسلتين، فقد حكم بطهارة المحل، ولتنظر الفتوى رقم: 132194. والإفرازات المعروفة برطوبات الفرج، طاهرة لا يجب الاستنجاء منها، ولا يجب تطهير الثياب منها، وإنما يجب الوضوء فحسب، ولتنظر الفتوى رقم: 110928.
وإذا شككت هل الخارج رطوبة فرج أو بول، فلا تحكمي بأنه بول، إلا بيقين جازم تستطيعين أن تحلفي عليه، واعتبري هذا الخارج منك من رطوبات الفرج الطاهرة.
ويجوز لك أن تقرئي السور نفسها في الصلوات المختلفة، فلا حرج عليك أن تقرئي في العشاء ما قرأته في الظهر ونحو ذلك، ولا حرج عليك في أن تجهري في الجهرية، إن كنت بحيث لا يسمع قراءتك أجنبي.
والله أعلم.