الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن التأمين على الحياة من العقود التي لا تجوز شرعاً، وهي نوع من التأمين التجاري المتفق على تحريمه في قرارات المجامع الفقهية، وتراجع الفتوى رقم: 472والفتوى رقم: 7394 وعليه؛ فيجب فسخ العقد، وأخذ كل طرف ما دفعه، وتلزمك التوبة بسبب دخولك في هذا العقد المحرم. ولا اعتبار بكون الفائدة لم تحدد لبطلان عقد التأمين المذكور، وإنما ينظر في حكم الفائدة، أو تحديد نسبة الأرباح عند جواز العقد. والله أعلم.