الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا في الفتوى المشار إليها، وغيرها من الفتاوى، بيان جواز الذهاب إلى المتنزهات والشواطئ، والمطاعم، وغيرها من الأماكن العامة، رغم وجود بعض المنكرات في هذه الأماكن، بشرط المحافظة على الضوابط الشرعية، واجتناب المحرمات.
أمّا الفتاوى التي تمنع من الذهاب إلى بعض هذه الأماكن، فهي مبنية على استبعاد المحافظة على الضوابط الشرعية، واجتناب المحرمات في بعض الصور كالشواطئ التي تمتلئ بالعراة ونحوها.
أمّا مجرد وجود المنكرات في بعض الأماكن، فليس مانعا من دخولها، بشرط اجتناب المنكرات، فالذي يظهر لنا من كلام أهل العلم، أنّ دخول هذه الأماكن في هذه الحال مكروه كراهة تنزيهية، وليس محرماً.
قال القرطبي -رحمه الله-: ففي هذه الأحاديث ما يدل على كراهة دخول الأسواق، لا سيما في هذه الأزمان التي يخالط فيها الرجال النسوان. وهكذا قال علماؤنا لما كثر الباطل في الأسواق، وظهرت فيها المناكر: كره دخولها لأرباب الفضل، والمقتدى بهم في الدين، تنزيها لهم عن البقاع التي يعصى الله فيها. الجامع لأحكام القرآن.
وعليه، فخروجك مع أصحابك المذكورين في سؤالك إلى الشواطئ، غير جائز؛ لما ذكرت من قيام بعضهم بالنظر المحرم، وسماع الموسيقى، فالمنع في هذه الحالة لكونك لم تجتنب المنكرات، بل أنت مشارك لأصحابها، ومجالس لهم طواعية، قال تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. {الفرقان: (72)}.
قال السعدي: أي: لا يحضرون الزور، أي: القول والفعل المحرم، فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على الأقوال المحرمة، أو الأفعال المحرمة، كالخوض في آيات الله ..... والغناء المحرم، وشرب الخمر. تفسير السعدي.
والله أعلم.