الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فتجب الزكاة في مالك إذا توافر فيه شرطان؛ أولهما: بلوغ النصاب، وثانيهما: حولان الحول عليه.
ونصاب النقود ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، فمتى حال الحول بالأشهر القمرية على ملكك للنصاب فأخرج ربع العشر منه ـ أي 2.5% ـ ما دام المال بالريال القطري فنصابه هو ما يقابل ما ذكرناه من الذهب أو الفضة، ولا داعي لمعرفة ما يقابله من الدينار التونسي.
والأصل في زكاة المال: أن تُخرج في البلد الذي فيه المال، وإن نقلتها للحاجة، فلا بأس، وانظر الفتوى رقم: 240655، عن حكم نقل الزكاة.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 132733.
والله أعلم.