الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تكلم الفقهاء عن مسألة السفر بإحدى الزوجتين دون الأخرى، وبينا الحكم في هذه المسألة في الفتوى رقم 34111. ولكن الصورة التي نحن بصددها لا تندرج تحتها؛ لأن حقيقة الأمر هنا أن الرجل لم يسافر بزوجته وإنما سافر إليها، وهذا لا إشكال فيه، فليس للزوجة الأولى حق في أن تطلب من زوجها أن يسافر بها بالمثل. ولكن من حقها أن تطلب منه أن يعدل بينهما في المبيت هذا في حال إذا مال للأخرى ولم يعدل بينهما، مع العلم بأن الزوجة الجديدة إذا كانت بكرا فلها أن يقيم عندها سبعا، وإذا كانت ثيبا فلها أن يقيم عندها ثلاثا، ولا يقضي للأولى شيئا من ذلك، ويجب عليه القضاء فيما زاد على ذلك، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 110831.
والله أعلم.