الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته الثمن -فرضا- لوجود الفرع (الأولاد) قال الله تعالى عن ميراث الزوجات: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12} وما بقي بعد فرض زوجته فهو لأولاده -تعصيبا- يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، ولا شيء لأبناء الابن والإخوة والأعمام وأبنائهم ولا للحملين المذكورين مع وجود الأبناء المباشرين؛ لأن الجميع محجوب بالأبناء حجب حرمان.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من اثنين وسبعين؛ فيقسم المال على اثنين وسبعين سهما؛ للزوجة ثمنها: تسعة أسهم، تبقى ثلاثة وستون سهما هي نصيب الأولاد؛ لكل ذكر منهم أربعة عشر سهما، وللأنثى سبعة أسهم.
وانظر الجدول:
أصل التركة | 8 | 72 |
زوجة 1 | 1 | 9 |
ابن 4 | 56 | |
بنت 1 | 7 |
والله أعلم.