الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعمل بالأحوط من القولين، أو الأقوال المختلف فيها، أمر حسن، وصاحبه أبعد ما يكون من الإثم؛ لامتثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه، وعرضه. متفق عليه، إلا أن يكون في الاحتياط مخالفة لسنة واضحة، فتركه حينئذ أولى.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والاحتياط حسن، ما لم يُفضِ بصاحبه إلـى مخالفـة السُّنَّة، فإذا أفضى إلى ذلك، فالاحتياط ترك الاحتياط. انتهى.
فإذا عملت في نفسك بالأحوط من القولين، سواء كان القول الآخر مترجحا لديك، أو كانا متساويين، لم يكن عليك حرج، وإذا أفتيت الناس بهذا القول الأحوط، مبينا أنه هو الأحوط في الدين، والأبرأ للذمة، كان ذلك حسنا، وانظر لبيان ما يفعله العامي عند الاختلاف، فتوانا رقم: 169801.
والله أعلم.