الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب هذا السؤال يعتمد على شرط الجهة المانحة، فإنه يجب الالتزام به دون تدليس ولا تحايل؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني. وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
فإن كان الابن بالفعل ضعيفا في المادة المقصودة وكان الإجراء الذي سماه السائل إجراءًا شكليا، لا يخالف شرط الجهة المانحة، فلا حرج عليه في صرف هذا البدل. وإن لم يكن كذلك لم يكن من حقه الحصول على البدل الذي حصَّله من قبل، وإذا كان أخذه بالفعل فإما أن يستحل الجهة المانحة، وإلا رد مثله إليهم. فإن لم يجد سبيلا إلى ذلك، فيسعه أن ينفقه في المصالح العامة للمسلمين، أو يدفعه الفقراء والمساكين. وراجع في ذلك الفتويين: 113301، 328480.
والله أعلم.