الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المتوضئ عند الشروع في الوضوء، أن ينوي رفع الحدث, أو أداء فرض الوضوء, أو استباحة ما لا يستباح إلا بالوضوء؛ كالصلاة، أو الطواف، أو مس المصحف مثلًا.
جاء في شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية: يَعْنِي أَنْ يَقْصِدَ بِغَسْلِ الْأَعْضَاءِ رَفْعَ حَدَثِهِ، وَهُوَ الْمَانِعُ مِمَّا تُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ بِقَصْدٍ، أَوِ اسْتِبَاحَةِ عِبَادَةٍ لَا تُسْتَبَاحُ إِلَّا بِالْوُضُوءِ، وَهِيَ الصَّلَاةُ، وَالطَّوَافُ، وَمَسُّ الْمُصْحَفِ. انتهى.
وجاء في التاج والإكليل للمواق المالكي: كيفية النية أن ينوي بها رفع الحدث، أو ما لا يستباح إلا بطهارة، أو أداء فرض الوضوء. انتهى.
وفي أسنى المطالب ممزوجًا بروض الطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: (ولينو المتوضئ) غير دائم الحدث (أحد) أمور (ثلاثة: الأول: رفع الحدث) أي: رفع حكمه، (أو الطهارة عن الحدث) أو للصلاة، أو غيرها مما لا يباح إلا بالوضوء. (الثاني: استباحة الصلاة) إذ نية رفع الحدث إنما تطلب لذلك، فإذا نواه، فقد نوى غاية القصد. (الثالث: أداء الوضوء، أو فرض الوضوء. انتهى منه باختصار.
وبالنسبة للصلاة: فيكفي المصلي نية الصلاة المعينة, كأن ينوي بقلبه أنه يريد الإحرام بصلاة الظهر، أو العصر -مثلًا-
جاء في الشرح الكبير للدردير -المالكي- متحدثًا عن فرائض الصلاة: (و) ثالثها (نية الصلاة المعينة) بأن يقصد بقلبه أداء فرض الظهر مثلًا. انتهى.
قال الشيرازي في المهذب: فَإِنْ كَانَتْ فَرِيضَةً لَزِمَهُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ، فَيَنْوِي الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ لِتَتَمَيَّزَ عَنْ غَيْرِهَا. انتهى.
ولا يشترط استحضار نية الأداء, أوالقضاء, كما سبق في الفتوى رقم: 10255.
كما لا يشرع التلفظ بالنية في الوضوء, أو الصلاة؛ لأن النية محلها القلب عموما, وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 43991.
والله أعلم.