الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر أهل العلم أنه يحرم على المرأة -المدخول بها- الخروج بغير إذن زوجها ـ ولو كانت في بيت أبويهاـ؛ لأنها في هذه الحالة طاعتها لزوجها، لا لأبويها.
جاء في تحفة المحتاج -في الفقه الشافعي- عند الكلام عن موجبات النفقة، ومسقطاتها قوله: والخروج من بيته ـ أي: من المحل الذي رضي بإقامتها فيه ـ ولو ببيتها، أو بيت أبيها ـ كما هو ظاهرـ ولو لعبادة، وإن كان غائبا -بتفصيله الآتي- بلا إذن منه، ولا ظن رضاه، عصيان ونشوز، إذ له عليها حق الحبس، في مقابلة المؤن.... اهـ.
والأصل أن تلزم المرأة بيت الزوجية، فلا تخرج منه إلا بأحد أمرين:
الأول: إذن زوجها لها.
والثاني: مسوغ شرعي يسوغ لها الخروج.
فإن خرجت بغير إذنه، ولغير ضرورة، كانت ناشزا.
قال الخطيب الشربيني: وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ، وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ، وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا، وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا. اهـ.
وقال الرحيباني -الحنبلي- في مطالب أولي النهى: ( وَيَحْرُمُ خُرُوجُهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ: ( بِلَا إذْنِهِ ) أَيْ: الزَّوْجِ ( أَوْ ) بِلَا ضَرُورَةٍ كَإِتْيَانٍ بِنَحْوِ مَأْكَلٍ، لِعَدَمِ مَنْ يَأْتِيهَا بِهِ. اهـ.
فتبين لك أن في الأمر تفصيلا، وأن الحكم يختلف باختلاف الأحوال. وننصح بأن يكون بين الزوجين التفاهم، والحرص على الإصلاح، واستقرار الأسرة. قال تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ... {النساء:128}.
والله أعلم.